الشيخ محمد الجواهري

168

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2742 [ « مسألة 12 » : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ( 1 ) ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة .

--> ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : من الذي اُجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة » الوسائل ج 21 : 252 باب 11 من أبواب النفقات ح 3 . ونحوها صحيحة جميل ، الوسائل ج 21 : 510 باب 10 من أبواب النفقات ح 4 ، وغيرها . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 241 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 4 ) قد يقال : إن هذا البعض هو المولى البهبهاني - الذي يعبر عنه صاحب الجواهر بالاُستاذ الأكبر - في مصابيح الظلام : ج 10 : 506 - 507 / شرح مفتاح 236 فإنه قال حسبما نقله عنه في الجواهر - بعدما حكى صاحب شرح المصابيح الجواز في المتعة عن السبزواري في الذخيرة : 459 لعدم وجوب الانفاق عليها - « هذا أيضاً فيه ما فيه ، لأن الدائمة ربما لا تتمكن من أخذ النفقة ، وربما وقع اشتراط عدم النفقة ، وفي المتعة ربما يقع الاشتراط ، ومع عدمه ربما تكفي مؤونتها كما هو المتعارف الغالب الآن ، فعدم الوجوب لا يصير علة ، بل العلة عدم كفاية المؤونة » الجواهر 15 : 402 ، ومن نقل كلامه يظهر عدم صحة الحكاية ، لأنّه إنما يقول بعدم صحة اعطاء الزكاة للمتمتّع بها إذا اشترطت النفقة ، أو لم تشترط ولم تكن فقيرة كما لو كان عندها مؤونة السنة ، ولم يقل القائل بعدم جواز اعطاء